پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص138

بحجره (1) باطل.

ويسترد البائع سلعته إن وجدها، والا فهي ضائعة إن قبضها بإذنه، عالما كان البائع أو جاهلا وان فك حجره، وكذا لو اقترض وأتلف المال.

ولو أذن له الولي صح إن عين، وإلا فلغو، وكذا يجوز لو باع فأجاز الولي.

ولو أتلف ما اودع قبل الحجر أو غصب بعده أو أتلف مال غيره مطلقا ضمن.

ولو أقر بدين لم ينفذ، سواء أسنده الى ما قبل الحجر أو لا، وكذا لو أقر باتلاف مال أو بجناية توجب مالا.

ويصح طلاقه ولعانه وظهاره ورجعته وخلعه، ولا يسلم مال الخلع إليه، واقراره بالنسب، وينفق على من استلحقه من بيت المال، وبما يوجب القصاص، ولو صولح فيه أو هبة جاز، لبقاء أهلية التصرف.

وللولي أن يشتري له جارية ينكحها مع المصلحة، فان تبرم بها ابدلت.

وهو في العبادات كالرشيد، إلا أنه لا يفرق الزكاة بنفسه.

وينعقد إحرامه في الواجب مطلقا، وفي التطوع إن استوت نفقته سفرا وحضرا، أو أمكنه تكسب الزائد، والا حلله الولي بالصوم، وله أن يعفو عن القصاص لا الدية والارش، والولاية في ماله للحاكم خاصة.

ولو فك حجره ثم عاد التبذير اعيد الحجر، وهكذا.

(1) ” بحجره ” ليست في المطبوع و (ش، ص).