قواعدالاحکام-ج2-ص136
ما شرط له.
وهل للوصي أن يتجر لنفسه (1) مضاربة؟ فيه إشكال ينشأ: من أن له الدفع الى غيره فجاز لنفسه، ومن أن الربح لنفسه، ومن أن الربح نماء مال اليتيم فلا يستحق عليه إلا بعقد.
ولا يجوز أن يعقد الولي المضاربة (2) مع نفسه.
ويجوز إبضاع ماله، وهو: أن يدفع الى غيره والربح كله لليتيم، وأن يبني له عقارا ويشتريه (3)، ولا يجوز له بيع عقاره إلا للحاجة، ويجوز كتابة رقيقة وعتقه على مال مع الغبطة، وخلطه مع عياله في النفقة، وينبغي أن يحسب عليه أقل، وجعله في المكتب باجرة، أو في صنعة، وقرض ماله إذا خشي تلفه من غرق أو نهب وشبهه (4)، فيأخذ عليه رهنا يحفظ قيمته، فإن تعذر أقرضه من الثقة، ولا يجوز قرضه مع الامن.
ولو احتاج الى نقله جاز إقراضه خوفا من الطرق، وكذا لو خاف تلفه بتطاول مدته ولم يتمكن من بيعه، أو تعيبه: كتسويس التمر وعفن الحنطة.
ولو أراد الولي السفر كان له إقراضه، فان تمكن من أخذ الرهن وجب، والا فلا.
وللأب الاستنابة فيما يتولى مثله (5) فعله، والاقرب في الوصي ذلك.
ويقبل قول الولي في الانفاق بالمعروف على الصبي، أو ماله، والبيع
(1) في (أ، ب، ج، د، ه، ص): ” بنفسه “.
(2) في (ه) زيادة ” به “.
(3) في (أ، ب، ج) والمطبوع: ” أو يشتريه “.
(4) في (د): ” وشبههما “.
(5) في (د): ” مثل الاب “.