قواعدالاحکام-ج2-ص135
وصرف المال الى وجوه الخيرات ليس بتبذير، وصرفه الى الاغذية النفيسة التي لا تليق بحاله تبذير.
وولي الصبي أبوه، أو جده لابيه وان علا، ويشتركان في الولاية، فإن فقدا فالوصي (1)، فإن فقد فالحاكم.
ولا ولاية للام، ولا لغيرها من الاخوة والاعمام وغيرهم، عدا من ذكرنا (2).
وإنما يتصرف الولي بالغبطة، فلو اشترى لا معها لم يصح، ويكون الملك باقيا للبائع.
والوجه: أن له استيفاء القصاص، والعفو على مال لا مطلقا.
ولا يعتق عنه إلا مع الضرورة: كالخلاص من نفقة الكبير العاجز، ولا يطلق عنه بعوض ولا غيره، ولا يعفو عن الشفعة إلا لمصلحة، ولا يسقط مالا في ذمة الغير.
وله أن يأكل بالمعروف مع فقره، وأنيستعفف مع الغنى، والوجه: أنه لا يتجاوز اجرة المثل.
ويجب حفظ مال الطفل، واستنماؤه قدرا لا تأكله النفقة على إشكال، فإن تبرم الولي به فله أن يستأجر من يعمل.
ويجب عليه (3) البيع إذا طلب متاعه بزيادة مع الغبطة، وكذا يجب الشراء للرخيص (4).
وإذا تبرع أجنبي بحفظ مال الطفل لم يكن للأب أخذ الاجرة على إشكال.
وله أن يرهن ماله عند ثقة لحاجة الطفل، والمضاربة بماله، وللعامل
(1) ” فان فقدا فالوصي ” لا توجد في المطبوع.
(2) في (أ): ” ذكرناه “.
(3) كذا في النسخة المعتمدة في الموضعين وكذا في (ب، ج) بدل نسخته، وفي بقية النسخ في الموضعين: ” يستحب له “.
(4) في (ب): ” شراء الرخيص “.