قواعدالاحکام-ج2-ص134
الذكر والانثى.
(ج): السن: وهو بلوغ خمس عشرة سنة هلالية في الذكر (1)، وتسع في الانثى.
وفي رواية: إذا بلغ الصبي عشرا بصيرا جازت وصيته وصدقته، واقيمت عليه الحدود التامة (2)، وفي اخرى: خمسة أشبار (3).
(د): الحيض والحمل دليلان على سبقه، ولا يعرف الحمل إلا بالوضع، فيحكم – حينئذ – بالبلوغ قبل الوضع بستة أشهر وشئ.
والخنثى المشكل إن أمنى من الفرجين أو حاض من فرج النساء وأمنى من الآخر حكم ببلوغه، وإلا فلا.
وأما الرشد: فهو كيفية نفسانية تمنع من إفساد المال وصرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء، ولا تعتبر العدالة، ويعلم باختباره بما يناسبه من التصرفات (4)، فإذا عرف منه: جودة المعاملة وعدم المغابنة إن كان تاجرا، والاستغزال والاستنساج في الانثى – إن كانت من أهلها – وأشباهه حكم بالرشد.
وفي صحة العقد – حينئذ – إشكال.
ولا يزول الحجر بفقد أحد الوصفين وان طعن في السن.
ويثبت الرشد في الرجال بشهادتهم، وفي النساء بها وبشهادتهن.
(1) في سائر النسخ عدا (ص): ” في الذكر هلالية “.
(2) وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب أحكام الوصايا ح 3 و 4 ج 13 ص 429، باختلاف يسير.
(3) في (ش، ص): إذا بلغ خمسة أشبار “.
وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب القصاص في النفس ح 1 ج 19 ص 66.
(4) في النسخة المعتمدة: ” التصرف ” وما أثبتناه موافق لجميع النسخ الثمانية.