پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص133

المقصد الثالث في الحجر وهو: المنع عن التصرف، وأسبابه ستة: الصغر والجنون والرق والمرض والسفه والفلس.

فهنا فصول: الاول: الصغير (1)ويحجر عليه في جميع التصرفات، ويعتد بإخباره عن الاذن في فتح الباب، والملك عند إيصال الهدية.

وانما يزول عنه الحجر بأمرين: البلوغ والرشد.

أما البلوغ فيحصل بامور: (أ) (2): إنبات الشعر الخشن على العانة، سواء كان مسلما أو كافرا، ذكرا أو انثى، والاقرب أنه أمارة، ولا اعتبار بالزغب (3)، ولا الشعر الضعيف، ولا شعر الابط.

(ب): خروج المني الذي يكون منه الولد من الموضع المعتاد، سواء

(1) في (ب): ” الصغر “.

(2) في المطبوع: ” الاول ” وكذا ما بعده من التعداد كتابة.

(3) الزغب – محركة -: صغار الشعر والريش ولينه، أو أول ما يبدو منهما.

القاموس المحيط (مادة: زغب).