پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص131

بالنكول مع تمكين المقر بإقراره (1)، والمرتهن بنكوله (2)، وغرامته للعبد بفكه من الرهن عند الحلول، فإن تعذر وبيع وجب فكه بالقيمة مع البذل، وبالازيد على إشكال، فان اعتق فلا ضمان إلا في المنافع التي استوفاها المشتري لا غيرها، إذ منافع الحر لا تضمن بالفوات، وقبله يضمنها لما يتبع به بعد العتق كالجناية.

وان كوتب بالقيمة أو بالادون أو بالازيد مع عدم التخلص إلا به وجب على المقر تخليصه به، فان سعى العبد ضمن الاجرة خاصة على الاقوى، بخلاف الميراث.

وان اعتق من الزكاة فلا ضمان فيه، وكذا لو أبرأه السيد.

ولو عجز عن أداء الجميع وجب دفع ما يتمكن منه.

ولو كانت مشروطة فدفع القيمة لعجزه عن تمام مال الكتابة ثم استرق رجع المقر بما دفعه في التخليص.

ولو جنى على عبد المقر أو نفسه أو مورثه وكان عبدا أو مكاتبا خلص منه بقدرها.

ولو أوصى لشخص بخدمته دائما ولآخر برقبته فاعتق ضمن له اجرة المثل لكل خدمة مستوفاة.

ولو مات عبدا ضمن لوارثه الحر اجرة منافعه المستوفاة، وما وصل الى مولاه من كسبه، ولو أعتقه فأخذ كسبه بالولاء ضمنه للامام.

ولو انتقل الى مورث المقر فأعتقه في كفارة أو نذر غير معين وحاز المقر

(1) (ه‍): ” باقراره له “.

(2) في (ص): ” بنكوله له “.