پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص129

ولو قال: لم أنو عند التسليم أحد الدينين احتمل التوزيع، وأن يقال له: اصرف الاداء الآن الى ما شئت.

وكذا نظائرة: كما لو تبايع مشركان (1) درهما بدرهمين وسلم مشتري الدرهم درهما ثم أسلما (2): فان قصد عن الفضل فعليه الاصل، وان قصد عن الاصل فلا شئ عليه، وان قصدهما وزع وسقط ما بقي من الفضل، وان لم يقصد فالوجهان.

ولو كان لزيد عليه مائة ولعمرو مثلها ووكلا من يقبض لهما فدفع المديون لزيد أو لعمرو فذاك، والا فالوجهان.

ولو أخذ من المماطل قهرا فالاعتبار بينة الدافع، ويحتمل (3) القابض، ولو فقدت فالوجهان.

ولو كان التداعي في الابراء قدم قول المرتهن، ويقدم قول الراهن في عدم الرد مع اليمين، وفي قدر الدين على رأي، وفي أن الرهن على (4) نصف الدين لا كله، وعلى المؤجل منه لا الحال، وقول المرتهن في عدم التفريط والقيمة، وفي أن رجوعه (5) عن إذنه للراهن في البيع قبله ترجيحا للوثيقة، ولان الاصل عدم بيع الراهن في الوقت الذي يدعيه، وعدم رجوع المرتهن في الوقت الذي يدعيه، فيتعارضان ويبقى الاصل استمرار الرهن، ويحتمل تقديم قول الراهن عملا بصحة العقد.

(1) في المطبوع و (أ، ج، د): ” مشتركان “.

(2) في (أ، ج): ” استلما “.

(3) في (ش): ” ويحتمل بنية القابض “.

(4) في (أ، ش): ” كان على “.

(5) في (أ): ” وفي رجوعه “.