پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص127

وإذا انفك نصيب أحد مالكي المرهون فأراد القسمة قاسم المرتهن بعد إذن الشريك، سواء كان مما يقسم بالاجزاء: كالمكيل والموزون، أولا: كالعبيد (1).

وإذا قال المالك: بع الرهن لي واستوف الثمن لي ثم اقبضه لنفسك فالاقرب صحة الجميع، لكن لا يكفي في الاستيفاء لنفسه مجرد الامساك، بل لابد من وزن جديد أو كيل، لان قوله: ثم استوف لنفسك يقتضي الامر بتجديد فعل.

ولو قال: بعه لي واقبضه لنفسك صح البيع دون القبض، لانه لم يصح قبض الراهن، لكن ما قبضه يكون مضمونا عليه، فان القبض الفاسد يشابه الصحيح في الضمان.

ولو قال: بعه لنفسك، بطل الاذن، لانه لا يتصور أن يبيع ملك غيره لنفسه.

ولو قال: بع مطلقا صح.

الفصل السابع: في التنازع لو اختلفا في عقد الرهن قدم قول الراهن مع يمينه.

ولو ادعى دخول النخل في رهن قدم قول الراهن في إنكار الدخول والوجود عند الرهن، فان كذبه الحس وأصر جعل ناكلا، وردت اليمين على المرتهن، وإن عدل الى نفي الرهن حلف.

ولو ادعى عليهما رهن عبدهما فلاحدهما – إذا صدقه – أن يشهد على

(1) في (أ، ج): ” أو كالعبيد “.