قواعدالاحکام-ج2-ص126
جهلوا، ولو علموا لم يرجعوا عليه.
وأحكام الوثيقة كما تثبت كما تثبت في الرهن تثبت في بدله الواجب بالجناية على المرهون، والخصم في بدل الرهن الراهن، فان امتنع فالاقرب: أن للمرتهن أن يخاصم.
ولو نكل الغريم حلف الراهن، فان نكل ففي إحلاف المرتهن نظر، فان عفا الراهن فالاقرب: أخذ المال في الحال لحق المرتهن، فان انفك ظهر صحة العفو، وإلا فلا.
ولو أبرأ المرتهن لم يصح، والاقرب بقاء حقه (1)، فان الابراء الفاسد يفسد ما يتضمنه كما لو وهب الرهن من غيره.
ولو اعتاض (2) عن الدين ارتفع الرهن.
ولو أدى بعض الدين بقي كل المرهون رهنا بالباقي على إشكال، أقربه ذلك أن شرط كون الرهن رهنا على الدين، وعلى كل جزء منه.
ولو رهن عبدين منهما رهن بالجميع، إلا أن يتعدد العقد والصفقة، أو مستحق الدين، أو المستحق عليه.
ولا اعتبار بتعدد الدين، ولا المالك في المرهون المستعاد من شخصين.
ولو دفع أحد الوارثين نصف الدين لم ينفك نصيبه على إشكال، أما لو تعلق الدين بالتركة فأدى أحدهما نصيبه فالاقرب انفكاك حصته، إذ
(1) في (د): ” حقه في الرهن “.
(2) اعتاض: أخذ العوض، واعتاضه منه واستعاضه وتعوضه، كله: ساله العوض.
لسان العرب (مادة: عوض).