قواعدالاحکام-ج2-ص124
تلف قبل مدة الحلول لم يضمن، ولو تلف بعدها ضمن.
وفوائد الرهن للراهن، ولا تدخل فيه إن كانت موجودة، والاقرب عدم دخول المتجددة إلا مع الشرط، أو كانت متصلة.
ولو أدى ما يخص أحد الرهنين لم يجز إمساكه بالآخر ولا بالخالي، ويقدم قول الدافع.
ولا يدخل التمرة غير المؤبرة في رهن النخلة، ولا الشجر في رهن الارض وإن قال: ” بحقوقها ” إلا مع الشرط، وكذا ما ينبت بعد رهنها، سواء أنبته الله تعالى أو الراهن أو أجنبي، إلا أن يكون الغرس من الشجر المرهون.
وفي دخول الاس تحت الجدار، والمغرس تحت الشجر، واللبن في الضرع، والصوف المستجز على ظهر الحيوان، وأغصان الشجر نظر، والاقرب جواز إحبار الراهن على الازالة.
ولو رهن ما يمتزج بغيره كلقطة من الباذنجان صح إن كان الحق يحل قبل تجدد الثانية، أو بعدها وإن لم يتميز على رأي.
ويقدم حق المجني عليه – وان تأخر – على حق المرتهن (1)، فيقتص في العمد أو يسترق الجميع أو مساوي حقه فالباقي رهن، وفي الخطأ إن فكه مولاه فالرهن بحاله، وان سلمه فللمجني عليه استرقاقه وبيعه (2)، أو بيع مساوي حقه، فالباقي رهن.
ولو جرح مولاه عمدا اقتص (3)، ولا يخرج عن الرهن، وان قتله فللورثةقتله، والعفو، فيبقي رهنا.
ولو جرح خطأ لم يثبت لمولاه عليه شئ، فيبقي
(1) ” وإن تأخر على حق المرتهن ” ليست في (أ).
(2) في المطبوع و (ج،): ” أو بيعه “.
(3) في المطبوع و (أ): ” اقتص منه “.