قواعدالاحکام-ج2-ص123
وكونه أمينا له اليمين عليه (1) إن كذبه.
(يد): لو غصبه المرتهن من العدل ثم أعاده إليه زال الضمان عنه.
لو مات المرتهن ولم يعلم الرهن كان كسبيل ماله.
ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن، فان كان وكيلا فالاقرب جواز بيعه من نفسه بثمن المثل.
وحق المرتهن أقدم في حق الحي والميت، فان قصر الثمن ضرب بفاضل دينه مع الغرماء.
والرهن أمانة في يده لا يضمن إلا بالتفريط، ولا يسقط من دينه شئ.
فان تصرف بركوب أو سكنى أو لبن وشبهه فعليه الاجرة والمثل، ويقاص في المؤونة، فان تلف ضمن قيمته إن لم يكن مثليا، قيل: يوم قبضه (2)، وقيل: يوم هلاكه (3)، وقيل: الا رفع (4).
ولو علم جحود الوارث استقل بالاستفاء، ولو اعترف بالرهن لم يصدق في الدين إلا بالبينة، وله إحلاف الوارث على عدم العلم.
ويجب على المرتهن بالوطئ العشر أو نصفه، ولو طاوعت فلا شئ.
ولو شرط كون الرهن مبيعا عند تعذر الاداء بعد الحلول بطلا، فان
(1) في (أ): ” وله عليه اليمين “، وفي (ج): ” فله اليمين عليه “، وفي (ص): ” واليمين عليه “.
(2) قاله المحقق في شرائع الاسلام: في لواحق الرهن المتعلقه بالنزاع الواقع فيه ج 2 ص 85، وهو اختيار المصنف في تبصرة المتعلمين: في الرهن ص 113.
(3) قاله المفيد في المقنعة: ص 623، والشيخ في النهاية: ج 2 ص 244، وسلار في المراسم: ص 193، وابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع: ص 288، والمحقق في المختصر النافع: ص 138، وهو اختيار المصنف في إرشاد الاذهان: ج 1 ص 393.
(4) لم نجد قائله، إلا أن فخر المحققين نسبه الى الشيخ في المبسوط، ولم نجده في كتاب الرهن من المبسوط، وقال بعده في إيضاح الفوائد ج 2 ص 35: ” وهو الاقوى عندي “.