قواعدالاحکام-ج2-ص122
العدل، ولو رده بعيب (1) رجع على الراهن خاصة، لان العدل وكيل، والمرتهن قبض بحق.
ولو لم يعلم المشتري بوكالة العدل حالة البيع فله الرجوع على العدل، ويرجع العدل على الراهن إن اعترف بالعيب، أو قامت به بينة، فان أنكر فالقول قول العدل مع يمينه، فان نكل فحلف المشتري رجع على العدل، ولا يرجع العدل على الراهن، لاعترافه بالظلم.
(يب): لو تلف العبد في يد المشتري ثم بان مستحقا قبل أداء الثمن رجع المالك على من شاء: من الغاصب والعدل، والمرتهن القابض والمشتري، ويستقر الضمان على المشتري للتلف في يده، ولو لم يعلم بالغصب استقر الضمان على الغاصب.
(يج): لو ادعى العدل دفع الثمن الى المرتهن قبل قوله في حق الراهن، لانه وكيله على إشكال، ولا يقبل في حق المرتهن، لانه وكيله في الحفظ خاصة، فلا يقبل في غيره، كما لو وكل رجلا في قضاء دين فادعى تسليمه الى صاحب الدين.
ويحتمل قبول قوله على المرتهن في إسقاط الضمان عن نفسه لا عن غيره، فعلى هذا: إن حلف العدل سقط الضمان عنه، ولم يثبت على المرتهن أنه قبضه.
وعلى الاول يحلف المرتهن فيرجع على من شاء، فان رجع على العدل لم يرجع العدل على الراهن، لاعترافه بالظلم، وان رجععلى الراهن لم يرجع على العدل إن كان دفعه بحضرته أو ببينة ماتت أو غابت، لعدم التفريط في القضاء، والا رجع على إشكال منشؤه: التفريط،
(1) ” بعيب ” ليس في (ه ش، ص).