پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص121

فبمساوى الحق، وان باينهما عين له الحاكم، ولو باعه نسيئة لم يصح إلا بإذن.

(ح): كل موضع يحكم فيه ببطلان البيع يجب رد المبيع، فان تلف تخير المرتهن في الرجوع على من شاء من العدل والمشتري بالاقل من الدين والقيمة، لانه يقبض قيمة الرهن مستوفيا لحقه لا رهنا، فان فضل من القيمة عن الدين فللراهن الرجوع به على من شاء من العدل والمشتري.

ولو استوفى المرتهن من الراهن دينه رجع الراهن بالقيمة على من شاء، ومتى ضمن العدل رجع به على المشتري، ولا يرجع المشتري عليه لو ضمن.

(ط): لو عينا له قدرا لم يجز (1) بيعه بأقل، ولو أطلقنا باع بثمن المثل أو زيادة خاصة، ولو باع بأقل مما لا يتغابن الناس به بطل البيع وضمن، ولو كان مما يتغابن به صح ولا ضمان.

(ي): لو تلف الثمن في يده من غير تفريط فلا ضمان، والاقرب أنه من ضمان الراهن لانه وكيله، ويحتمل المرتهن لان البيع لاجله، ويقبل قوله مع اليمين لو ادعى التلف.

ولو ادعى قبضه من المشتري وخالفاه احتمل المساواة، لانه أمين فيبرأ بيمينه دون المشتري، وتقديم قولهما لانهما منكران.

(يا): لو خرج الرهن مستحقا فالعهدة على الراهن، لا العدل إن علم المشتري بوكالته، فان علم بعد تلف الثمن في يده رجع على الراهن خاصة (2)، ولو علم بعد دفع الثمن الى المرتهن رجع المشتري عليه لا على

(1) في (ه‍): زيادة ” له “.

(2) ” خاصة ” ليست في المطبوع والنسخة المعتمدة.