پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص120

ولو كانا غائبين أو أحدهما لم يجز له (1) تسليمه الى الحاكم ولا غيره (2) من غير ضرورة فيضمن، ومع الحاجة يسلمه الى الحاكم أو الى من يأذن له، فإن سلمه الى الثقة من غير إذن الحاكم ضمن، ولو تعذر الحاكم وافتقر الى الايداع أودع من ثقة ولا ضمان.

(ه‍): لو لم يمتنعا من القبض فدفعه الى عدل بغير إذنهما ضمن، ولو أذن له الحاكم ضمن أيضا، لانتفاء ولايته عن غير الممتنع، ويضمن القابض أيضا.

ولو امتنعا لم يضمن بالدفع الى العدل مع الحاجة وتعذر الحاكم، فان امتنع أحدهما فدفعه الى الآخر ضمن.

والفرق: أن العدل يقبض لهما، والآخر يقبض لنفسه.

(و): لو امر العدل بالبيع عند الحلول فله ذلك، وللراهن فسخ الوكالة، إلا أن تكون شرطا في عقد الرهن، وليس للمرتهن عزله، لان العدل وكيل الراهن لكن ليس له البيع إلا بإذنه.

ولو لم يعزلاه لم يبع عند الحلول إلا بتجديد إذن المرتهن، لأن البيع لحقه فلم يجز حتى يأذن فيه، ولا يفتقر الى تجديد إذن الراهن.

ولو أتلف الرهن أجنبي فعليه القيمة، تكون رهنا في يد العدل، وله المطالبة بها، وهل له بيعها بالاذن في بيع الاصل؟ الاقرب المنع.

(ز): لو عينا له ثمنا لم يجز له التعدي، فان اختلفا لم يلتفت اليهما، إذللراهن حق ملكية الثمن، وللمرتهن حق الوثيقة، فيبيعه بأمر الحاكم بنقد البلد، وافق الحق أو قول أحدهما أو لا، فان تعدد فبالاغلب، فإن تساويا

(1) ” له ” ليس في (ه‍، ش، ص).

(2) في (ه‍): ” ولا الى غيره “.