پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص119

توكيله، وهو الجائز التصرف وان كان كافرا أو فاسقا أو مكاتبا لكن بجعل، لا صبيا ولا عبدا إلا بإذن مولاه.

(ب): لو جعلاه على يد عدلين جاز، وليس لاحدهما التفرد به ولا ببعضه، ولو سلمه أحدهما التفرد به ولا ببعضه، ولو سلمه أحدهما الى الآخر ضمن النصف، ويحتمل أن يضمن كل منهما الجميع (1)، ففي استقراره على أيهما إشكال (2).

(ج): ليس لاحدهما ولا للحاكم نقله عن العدل الذي اتفقا عليه، ما دام على العدالة ولم (3) يحدث له عداوة، ولو اتفقا على النقل جاز، فإن تغيرت حاله اجيب طالب النقل، فان اتفقا على غيره، والا وضعه الحاكم عند ثقة.

ولو اختلفا في التغيير عمل الحاكم على ما يظهر له (4) بعد البحث.

ولو كان في يد المرتهن فتغيرت حاله في الثقة أو الحفظ نقله الحاكم الى ثقة.

ولو مات العدل نقلاه الى من يتفقان عليه، فان اختلفا نقله الحاكم.

ولو كان المرتهن اثنين فمات أحدهما ضم الحاكم الى الآخر عدلا للحفظ.

(د): للعدل رده عليهما لا على أحدهما، إلا باتفاق الآخر، أو الى من يتفقان عليه، ويجب عليهما قبوله، ولو سلمه الى الحاكم أو الى أمين مع وجودهما وقبولهما للقبض من غير إذن ضمن، فإن اختفيا عنه سلمه الى الحاكم.

(1) في (ب): ” في الجميع “.

(2) في (ب): ” كان إشكال “.

(3) في (أ، د، ه‍): ” ما لم “.

(4) ” له ” ليس في النسخ عدا (د) والمطبوع.