پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص117

أما المستعير المفرط أو المشروط عليه الضمان أو القابض بالسوم أو الشراء الفاسد، فلاقرب زوال الضمان عنهم بالارتهان، لان ضمانهم أخف من ضمان الغاصب.

ولا يجير الراهن على الاقباض، فلو رهن ولم يسلم لم يجبر عليه.

نعم، لو كان شرطا في بيع فللبائع الخيار، وكيفيته كما تقدم.

وإنما يصح القبض من كامل التصرف، وتجري فيه النيابة كالعقد، لكن لا يجوز للمرتهن استنابة الراهن، وهل له استنابة عبد الراهن ومستولدته؟ إشكال (1) ينشأ: من أن أيديهم يده، ويستنيب مكتابه.

وكل تصرف يزيل الملك قبل القبض فهو رجوع: كالبيع، والعتق، والاصداق، والرهن من آخر مع القبض، والكتابة، ويلحق به الاحبال، وان لم يزل فلا: كالوطئ من دون إحبال، والتزويج، والاجارة، والتدبير.

ولو انقلب خمرا قبل القبض فلاقرب الخروج، ولو عاد افتقر الى تجديد عقد، بخلاف ما لو انقلب خمرا بعد القبض فانه يخرج عن الرهن، ثم يعود إليه عند العود خلا، ولا يجوز إقباضه وهو خمر، ولا يحرم الامساك ولا العلاج ولا النقل الى الشمس.

ولو رهن الغائب لم يصر رهنا حتى يقبضه هو أو وكيله، ويحكم على الراهن لو أقر بالاقباض ما لم يعلم كذبه، فان ادعى المواطأة فله الاحلاف.

ولا يجوز تسليم المشاع إلا باذن الشريك، فلو سلم بدونه ففي الاكتفاء به

(1) في (أ، ش): ” فيه إشكال “.