قواعدالاحکام-ج2-ص116
ليس شرطا على رأي، وهل له المطالبة به؟ إشكال، وقيل: يشترط (1)، فيجب إذن الراهن فيه، ولو قبض من دونه أو أذن ثم رجع قبله أو جن أو اغمي عليه أو مات قبله بطل.
ولا يشترط الاستدامة، فلو استرجعه صح، ويكفي الاستصحاب، فلو كان في يد المرتهن لم يفتقر الى تجديد قبض، ولا مضي زمان يمكن فيه.
ولو باع من المستودع دخل في ضمانه بمجرد البيع، والاقرب زوال الضمان بالعقد لو كان غصبا، ويحتمل الضمان، لان الابتداء أضعف من الاستدامة، ويمكن اجتماعه مع الرهن كما لو تعدى المرتهن فيه (2)، فلان لا يرفع ابتداء الرهن دوام الضمان أولى.
ولو أودع الغاصب أو آجره فالاقرب زوال الضمان، وفي العارية والتوكيل بالبيع والاعتاق نظر.
ولو أبرأ الغاصب عن ضمان الغصب والمال في يده فاشكال منشؤه الابراء (3) مما لم يجب، ووجود سبب وجوبه، لان الغصب سبب وجوب القيمة عند التلف.
والاقرب أنه لا يبرأ، ولا تصير يده يد أمانة.
(1) من القائلين به: ابن الجنيد – كما نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الديون في أحكام الرهن ص 416 س 27 – والمفيد في المقنعة: باب الرهون ص 622، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه: ص 334، وسلار في المراسم: ص 192، والشيخ في النهاية: باب الرهون ج 2 ص 244، والطبرسي في مجمع البيان: في تفسير ” فرهان مقبوضة ” في الآية 283 من سورة البقرة ج 1 – 2ص 400، والقطب الراوندي في فقه القرآن: ج 2 ص 58، وابن حمزة في الوسيلة: ص 265، والمحقق في شرائع الاسلام: ج 2 ص 75، وابن سعيد في الجامع للشرائع: ص 287.
(2) ” فيه ” ليس في سائر النسخ عدا (أ، ب) والمطبوع.
(3) في المطبوع و (ج): ” منشأ الابراء “.