قواعدالاحکام-ج2-ص115
منه (1)، فلا يصح الرهن على الاعيان وان كانت مضمونة كالغصب، والمستعار مع الضمان، والمقبوض بالسوم على إشكال، ولا على ما ليس بثابت حالة الرهن كما لو رهن على ما يستدينه، أو على ثمن ما يشتريه منه، فلو دفعه الى المرتهن ثم اقترض لم يصر بذلك رهنا.
ولو شرك بين الرهن وسبب الدين في عقد (2) ففي الجواز إشكال ينشأ من: جواز اشتراطه في العقد، فتشريكه في متنه آكد، ومن توقف الرهن على تمامية الملك، لكن يقدم السبب فيقول: بعتك هذا العبد بالف، وارتهنت الدار بها، فيقول: اشتريت ورهنت، ولو قدم الارتهان لم يصح.
ولو رهن على الثمن في مدة الخيار أو على مال الجعالة بعد الرد أو على النفقة الماضية أو الحاضرة صح، لا على المستقبلة.
والاقرب جواز الرهن على مال الكتابة.
ولا يصح على مال الجعالة قبل الرد، ولا على الدية قبل استقرار الجناية.
ويجوز على كل قسط بعد حلوله في الخطأ على العاقلة، ومطلقا في غيره.
ومع فسخ المشروطة يبطل الرهن إن جوزناه.
ولو رهن على الاجارة المتعلقة بعين المؤجر كخدمته لم يصح، لعدم تمكن الاستيفاء، ويصح على العمل المطلق الثابت في الذمة.
ولا يشترط كون الدين خاليا عن رهن، بل تجوز الزيادة في الرهن بدين واحد، وكذا تجوز زيادة الدين على موهون واحد.
(1) في المطبوع و (أ، ب، ج، ش، ص): ” يمكن استيفاؤه منه “.
(2) في (أ، د، ش): ” في عقد واحد “.