قواعدالاحکام-ج2-ص114
وطئ أمة غيره بشبهة (1).
ولا يضمن زوجته، ولا المزني بها الحرة المختارة، لان الاستيلاد إثبات يد، والحرة لا تدخل تحت اليد، وفي اعتبار القيمة يوم التلف، أو الاحبال، أو الاعلى نظر.
ولو باع الراهن باذن المرتهن صح، ولا يجب رهنية (2) الثمن إلا أن يشترط.
ولو قال: أردت بالاطلاق أن يكون الثمن رهنا لم يقبل.
ولو ادعى شرط جعل الثمن رهنا حلف المنكر.
ولو انعكس الفرض لم يكن للمرتهن التصرف في الثمن قبل الاجل.
ولو باع الراهن فطلب المرتهن الشفعة ففي كونه إجارة إشكال، فان قلنا به فلا شفعة، ولو أسقط حق الرهانة فله الشفعة إن قلنا بلزوم العقد.
ويجوز أن يشترط المرتهن الوكالة في العقد لنفسه، أو لغيره، أو وضعه على يد عدل، وليس للراهن فسخ الوكالة حينئذ.
نعم، لو مات بطلت دون الرانة.
ولو مات المرتهن: فان شرط في العقد انتقال الوكالة الى الوارث لزم، والا لم ينتقل.
أما الرهنية فتنتقل بالميراث كالمال بين الورثة، ولو أقر المرتهن بالدين انتقلت الرهنية دون الوكالة والوصية.
وإذا امتنع الراهن من الاداء وقت الحلول باع المرتهن إن كان وكيلا، والا فالحاكم، وله حبسه حتى يبيع بنفسه.
وشروطه ثلاثة: أن يكون دينا لازما أو آئلا إليه يمكن استيفاء الدين
(1) في المطبوع و (أ، ب، ج، د): ” لشبهة “.
(2) في المطبوع: ” رهنية “.