قواعدالاحکام-ج2-ص113
ولو استدانا ورهنا ثم قضى أحدهما صارت حصته طلقا إن لم يشترط المرتهن رهنه على كل جزء من الدين.
ولو تعدد المرتهن واتحد العقد من الواحد فكل منهما مرتهن للنصف خاصة، وفي التقسيط مع اختلاف الدين إشكال، فإن وفى أحدهما صار النصف طلقا، فان طلب قسمة المفكوك ولا ضرر على الآخر اجيب، والا فلا، بل يقر في يد المرتهن نصفه رهنا ونصفه أمانة.
والراهن والمرتهن ليس لاحدهما التصرف إلا باذن الآخر، فلو بادر أحدهما بالتصرف لم يقع باطلا، بل موقوفا، إلا عتق المرتهن، فانه يبطل وان أجازة الراهن، ولو سبق إذنه صح.
فلو افتك الرهن ففي لزوم العقود نظر، والاقرب اللزم من جهة الراهن قبل الفك.
ولو أجاز الرهانة الثانية ففي كونه فسخا لرهنه مطلقا أو فيما قابل الدين الثاني أو العدم مطلقا نظر، ويترتب حكم إسقاط الثاني حقه.
ولو لم يعلم الاول حتى مات الراهن ففي تخصيص الثاني بالفاضل عن (1) دين الاول من دون الغرماء إشكال.
ولا حكم لاجارة الاول ولا فسخه بعد موت الراهن.
ولو أعتق الراهن باذن المرتهن وبالعكس (2) سقط الغرم.
ولو أذن في الهبة فوهب فرجع قبل الاقباض صح الرجوع على إشكال، ينشأ من: سقوط حقه بالاذن وعدمه.
ولو أحبلها الراهن لم يبطل الرهن وان كان باذن المرتهن وان صارت ام ولده، وفي بيعها إشكال.
ولو ماتت في الطلق فعليه القيمة.
وكذا لو
(1) ” عن ” لا توجد في المطبوع.
(2) في المطبوع و (د): ” أو بالعكس “.