قواعدالاحکام-ج2-ص112
بيعت به، وللمالك الرجوع في الاذن قبل العقد، وبعده قبل القبض إن جعلنا القبض شرطا.
ولو تلف في يد المرتهن فالاقرب سقوط الضمان عنه (1)، ويضمنه المستعير – وان لم يفرط – بقيمته (2)، وكذا إن تعذر إعادته.
ولو لم يرهن ففي الضمان إشكال.
(ز): لو قال: أدنت لي في رهنه بعشرة فقال: بل بخمسة، قدم قول المالك مع اليمين.
(ح): لا يصح رهن المجهول.
(ط): لو غضب عينا ثم باعها أو رهنها أو آجرها ثم ظهر مصادفة التصرف الملك بميراث أو شراء وكيل وشبهه (3) صح التصرف.
(ي): لو رهن ما له الرجوع فيه قبله لم يصح على إشكال: كموهوب له الرجوع فيه، وكالبائع مع إفلاس المشتري.
أما لو رهن الزوج قبل الدخول نصف الصداق فانه باطل.
(يا): لو رهن الوارث التركة وهناك دين فالاقرب الصحة وان استوعب، ثم إن قضى الحق، والا قدم حق الديان.
الفصل الثالث: في العاقدويشترط كمالية الموجب والقابل، وتملك الموجب أو حكمه كالمستعير، وولي الطفل مع المصلحة كالاقتراض في نفقته، أو إصلاح
(1) ” عنه ” ليست في (أ).
(2) في (أ): ” فإن لم يفرط فقيمته “.
(3) في (ه): ” أو شبهه “.