قواعدالاحکام-ج2-ص111
الجاني وإن رهنه أو باعه، بل يتسلط المجني عليه، فإن استوعب الارش القيمة بطل الرهن، وإلا ففي المقابل.
(ج): لو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الاجل، فان شرط بيعه وجعل الثمن رهنا صح، وان شرط منعه بطل، وان أطلق فالاقرب الجواز، فيباع ويجعل الثمن رهنا، ولو طرأ ما عرضه للفساد فكذلك.
(د): لو نذر العتق عند شرط ففي صحة رهنه قبله نظر.
(ه): لو رهن عصيرا فصار خمرا في يد المرتهن زال الملك، فان اريق بطل الرهن ولا يتخير المرتهن، لحصول التلف في يده، فان عاد خلا عاد الملك والرهن.
ولو استحال قبل القبض تخير المرتهن في البيع (1) المشروط فيه، فان عاد خلا تعلق حق المرتهن به ان لم يشترط القبض في الرهن.
ولو جمع خمرا مراقا فتخلل في يده ملكه، ولو غصب خمرا فتخلل في يده فالاقرب أنه كذلك، أما لو غصبه عصيرا خمرا في يده ثم تخلل فانه يرجع الى مالكه.
(و): يجوز أن يستعير مالا ليرهنه، فيذكر قدر الدين وجنسه ومدة الرهن، فان خالف فللمالك فسخه، والا فلا.
ولو رهن على أقل صح، وعلى أكثر يحتمل البطلان مطلقا وفيما زاد.
ولو لم يعين تخير الراهن في رهنه بما شاء، عند من شاء، الى أي وقت شاء، وللمالك مطالبته بالفك عند الحلول، وقبله إشكال (2).
وللمرتهن البيع لو لم يقبضه الغريم، فيرجع المالك على الراهن بالاكثر من القيمة وما
(1) في (ج): ” في نسخ البيع “.
(2) في (ب): ” على إشكال “.