قواعدالاحکام-ج2-ص110
ولا رهن الطير في الهواء، ولا السمك في الماء، ولا العبد المسلم أو المصحف عند الكافر، فان وضعا على يد مسلم فالاقرب الجواز، وكذا يجوز رهن الحسناء عند الفاسق لكنه يكره.
ولا رهن الوقف، ولا المكاتب وان مشروطا.
وفي رهن أم الولد في ثمن رقبتها مع إعسار المولى إشكال، ومع يساره أشكل، وغير (1) الثمن أشد إشكالا.
ويصح رهن ذي الخيار لايهما كان، ورهن الام دون ولدها الصغير وإن حرمنا التفرقة، وحينئذ: إما أن يبيع الام خاصة ويقال: تفرقة ضرورية، أو نقول: يباعان ثم يختص المرتهن بقيمة الام فتقوم منفردة، فإذا قيل: مائة ومنضمة فيقال: مائة وعشرون فقيمة الولد السدس، ويحتمل تقدير قيمة الولد منفردا حتى تقل قيمته، فإذا قيل: عشرة فهو جزء من أحد عشر.
فروع (أ): يصح رهن المشاع وبعضه على الشريك وغيره، ويكون على المهاياة كالشركاء.
(ب): يصح رهن المرتد وإن كان عن فطرة على إشكال، والجاني عمدا أو خطأ، ولا تبطل الحقوق، بل تقدم على الرهن، فإن كان عالما بالعيب أو تاب أو فداه مولاه ثم علم فلا خيار، لزوال العيب، وإلا تخير في فسخ البيع المشروط به، لان الشرط اقتضاه سليما، فان اختار إمساكه فليس له أرش، وكذا لا أرش (2) لو قتل قبل علمه.
ولا يجبر السيد على فداء
(1) في (أ): ” وفي غير “.
(2) في المطبوع: ” وكذا الارش “.