قواعدالاحکام-ج2-ص109
لو شرط أن ينتفع به المرتهن، أو أن (1) يكون النماء المتجدد رهنا.
ولو شرط عليه رهن في بيع فاسد بظن (2) اللزوم فرهن فله الرجوع.
ويصح الرهن سفرا وحضرا.
وهو عقد لازم من جهة الراهن خاصة، فإن أدى أو ابرئ (3) أو أسقط المرتهن حقه من الرهن كان له أخذه.
ولا يجب على المرتهن دفعه مع خروجه عن الرهانة إلا بعد المطالبة به، ويبقى أمانة في يده.
الثاني: المحل وشروطه أربعة: أن يكون عينا، مملوكة، يصح قبضه للمرتهن، ويمكن بيعه.
فلا يصح رهن المنافع، ورهن المدبر إبطال للتدبير على رأي، فلو شرط رهن الخدمة فيه بطل على رأي.
ولا رهن الدين، ولا ما لا يملك فيقف على الاجازة، ولو ضمه مع المملوك مضى فيه، ووقف الآخر على إجازة المالك.
ولا رهن ما لا يصح تملكه: كالحشرات، ولا ما لا يملكه المسلم إن كان أحدهما مسلما: كالخمر وإن كان المرتهن ذميا أو الراهن عبدا لمسلم (4) وإن وضعها على يد ذمي على رأي.
ولا الارض المفتوحة عنوة، ويصح رهن الابنية والاشجار فيها.
(1) ” أن ” لا توجد في (أ، ب).
(2) في المطبوع و (أ، ب، ج، د، ش): ” فظن “.
(3) في (أ، ش): ” أبرأه “، وفي المطبوع و (ج، ه): ” أبرأ “.
(4) في (أ، د): ” عند المسلم