قواعدالاحکام-ج2-ص108
المقصد الثاني في الرهن وهو: وثيقة لدين المرتهن، وأركانه أربعة: الصيغة، والمحل، والعاقد، والحق.
فهنا (1) فصول: الاول: الصيغة ولا بد فيه من ايجاب كقوله: رهنتك، أو: هذا وثيقة عندك على كذا،أو ما أدى معناه من الالفاظ، وتكفي الاشارة مع العجز كالكتابة وشبهها، وقبول كقوله: قبلت، أو ما يدل على الرضى.
وهل يقوم شرط الرهن في عقد البيع مقام القبول؟ نظر، وشرط ما هو من قضايا الرهن كعدمه: كقوله: على أن يباع في الدين، أو يتقدم به على الغرماء.
ولو شرط ما ينافي العقد بطل، كالمنع من بيعه في حقه.
أما لو شرط في البيع إذن فلان أو بكذا (2) فالوجه الصحة، وكذا يصح
(1) في المطبوع: ” فهاهنا “.
(2) في المطبوع و (ش): ” أو بيعه بكذا “.