قواعدالاحکام-ج2-ص107
صاحبه، وكذا البائع سلما يدفع الى الحاكم مع الحلول، ويبرأ (1) من ضمان المشتري، وكذا كل من عليه حق حال أو مؤجل فحل وامتنع (2) صاحبه من أخذه.
ولو تعذر الحاكم وامتنع (3) صاحبه من أخذه فالاقرب: أن هلاكه منه لا من المديون.
(يد): لو أسقط المديون أجل الدين الذي عليه لم يسقط، وليس لصاحبه المطالبة في الحال.
(يه): لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان فجاء (4) بدراهم غيرها، لم يكن عليه إلا الدراهم الاولى، فإن تعذرت فقيمتها وقت التعذر، ويحتمل وقت القرض، من غير الجنس، لا من الدراهم الثانية، حذرا من التفاضل في الجنس المتحد، وكذا لو جعل قيمتها أقل.
ولو ضارب فالاقرب أن رأس المال الدراهم الساقطة، مع احتمال جبر النقص بالربح.
ولو سقطت أو نقصت بعد البيع لم يكن للبائع إلا النقد الاول.
ولو تعاملا بعد النقص والعلم فلا خيار، وإن كان قبل العلم فالوجه (5) ثبوت الخيار للبائع، سواء تبايعا في بلد السلطان أو غيره.
(1) في المطبوع و (ش): ” وهو “.
وفي (ب): ” ويكون “.
(2) في المطبوع و (أ، ب، ج، د): ” فامتنع “.
(3) في (أ): ” فامتنع “.
(4) في المطبوع و (أ، ب، ج، د): ” وجاء “.
(5) في (ش وض): ” فالظاهر “.