قواعدالاحکام-ج2-ص106
وجب القبول.
(ح): لو دفع ما اقترضه ثمنا عن سلعة اشتراها من المقرض فخرج الثمن زيوفا: فان كان المقرض عالما وكان الشراء بالعين صح البيع، وعلىالمقترض رد مثل الزيوف.
وان كان في الذمة طالبه بالثمن سليما، وللمشتري احتساب ما دفعه ثمنا عن القرض، ولو لم يكن عالما وكان الشراء بالعين كان له فسخ البيع.
(ط): لو قال المقرض: إذا مت فأنت في حل كان وصية، ولو قال: إن مت، كان إبراء باطلا، لتعلقه على الشرط.
(ي): لو دفع المديون أعواضا على التفاريق من غير جنس الدين قضاء ثم تغييرت الأسعار كان له سعر يوم الدفع، لا وقت المحاسبة وان كان مثليا، ولو كان الدفع قرضا لا قضاء كان له المثل إن كان مثليا، وإلا فالقيمة وقت الدفع، لا وقت المحاسبة في البابين معا.
(يب): يجوز بيع الدين بعد حلوله على الغريم وغيره بحاضر أو مضمون حال، لا بمؤجل (1).
(يج): لا يجب دفع المؤجل – سواء كان دينا، أو ثمنا، أو قرضا، أو غيرها – قبل الاجل، فإن تبرع لم يجب أخذه وإن انتفى الضرر بأخذه، ومع الحلول يجب قبضه، فإن امتنع دفعه الى الحاكم ويكون من ضمان
(1) في (ب): ” حالا لا مؤجلا “، وفي (ش): ” أو بمضمون “.