پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص102

ولو طولب وجب دفع ما يملكه أجمع، عدا دار السكنى، وعبد الخدمة، وفرس الركوب، وقوت يوم وليلة له ولعياله إن كان حالا، وعند حلول الاجل مع المطالبة إن كان مؤجلا.

ولا تصح صلاته في أول وقتها، ولا شئ من الواجبات الموسعة المنافية في أول أوقاتها قبل القضاء مع المطالبة، وكذا غير الدين من الحقوق: كالزكاة (1) والخمس.

وتباع دار الغلة، وفاضل دار السكنى، ودار السكنى إن كانت رهنا.

ولو غاب المدين وجب على المديون نية القضاء، والعزل عند وفاته، والوصية به ليوصل الى مالكه أو وارثه، ولو جهله اجتهد في طلبه، فان أيس منه قيل: يتصدق به عنه (2).

والمعسر لا يحل مطالبته ولا حبسه، ويجوز له الانكار والحلف إن خشي الحبس مع الاعتراف، ويوري، وينوي القضاء مع المكنة.

ولو استدانت الزوجة النفقة الواجبة وجب على الزوج دفع عوضه.

ولا تصح المضاربة بالدين قبل قبضه، لان تعينه بقبضه، فان فعل فالربح بأجمعه للمديون إن كان هو العامل، والا فللمالك وعليه الاجرة.

ويصح بيع الدين على من هو عليه وعلى غيره، فيجب على المديون دفع الجميع الى المشتري وإن كان الثمن أقل على رأي.

ولو باع الذمي على مثله خمرا أو خنزيرا جاز أخذ الثمن في الجزية والدين، ولو كان البائع مسلما لم يحل.

(1) في (د): ” من الحقوق الواجبة كالزكاة “.

(2) قاله الشيخ في النهاية: ج 2 ص 26 باب وجوب قضاء الدين.

وابن سعيد في الجامع للشرائع: ص 284، هو اختيار المصنف في الارشاد: ج 1 ص 390، وتبصرة المتعلمين: ص 149.