قواعدالاحکام-ج2-ص101
كتاب الدين وتوابعه وفيه مقاصد:
الاول في الدين وفيه مطلبان: الاول: تكره الاستدانة اختيارا، وتخف الكراهية لو كان له ما يرجع إليه لقضائه، وتزول مع الاضطرار إليه، فيقتصر على كفايته ومؤنة عائلته على الاقتصاد، ويجب العزم على القضاء.
ويكره لصاحب الدين النزول عليه، فان فعل فلا يقيم أكثر من ثلاثة أيام، وينبغي له احتساب ما يهديه إليه – مما لم تجر له به عادة – من الدين.
والافضل للمحتاج قبول الصدقة ولا يتعرض للدين.
ولو التجأ المديون الى الحرم لم تجز مطالبته، أما لو استدان فيه فالوجه الجواز.
ويجب على المديون السعي في قضاء الدين، وترك الاسراف في النفقة بل يقنع بالقليل، ولا يجب أن يضيق على نفسه.