قواعدالاحکام-ج2-ص97
قدم قول البائع مع يمينه، لانه منكر لما يدعيه المشتري بعد الفسخ.
(ج): لو قال: ” بعتك وأنا صبي ” احتمل تقديم قول مدعي الصحة مع يمينه، وتقديم قول البائع لأصالة البقاء.
ولو قال: ” كنت مجنونا ” ولم يعلم له سبقه، قدم قول المشتري مع يمينه، والا فكالصبي.
(د): لو قال: ” وهبت مني ” فقال: ” بل بعته بألف ” احتمل: أن يحلف كل منهما على نفي ما يدعيه الآخر ويرد الى المالك، وتقديم قول مدعي الهبة مع اليمين.
(ه): لو قال البائع: ” رددت بالعيب (1) العبد المؤجل ثمنه ” فقال: ” بل المعجل ” مع اتفاق الثمنين جنسا (2) فالقول قول البائع مع اليمين، ومع اختلافهما يتحالفان ويبطل البيع (3).
خاتمة
فسخ لا بيع في حق المتعاقدين وغيرهما، وشرطها عدم الزيادة والنقصان في الثمن، فتبطل بدونه، ويرجع كل عوض الى مالكه إن كان موجودا، أو مثله، أو قيمته على التفصيل مع عدمه.
ولا يثبت بها شفعة، ولا تسقط اجرة الدلال بها على البيع، وتصح في الكل والبعض والسلم وغيره.
ولو اختلفا في قيمة التالف فالقول قول من ينكر الزيادة مع اليمين.
(1) في المطبوع و (ب، ه): ” إلي ” بدل ” بالعيب “، وفي (أ): ” اليك “.
(2) في المطبوع و (أ): ” جنسا وقدرا “.
(3) الفرع الاخير من الفروع (ه) الى آخره ساقط من (ش، ه).