قواعدالاحکام-ج2-ص95
ولو اختلفا في قدر ما عيناه أو وصفه (1) بعد اتفاقهما على ذكره في العقد ولا بينة فالقول قول البائع مع يمينه إن كانت السلعة قائمة، وقيل: إن كانت في يده، وقول المشتري مع يمينه إن كانت تالفة (2)، وقيل: إن كانت في يده (3).
ويحتمل تقديم قول المشتري، لانه منكر، ويحتمل التحالف وبطلان البيع، فيحتمل استحباب تقديم البائع في الاحلاف، لعود الملك إليه فجانبه أقوى، والمشتري، لانه ينكر الزيادة، والتساوي، لان كلا منهما مدع ومدعى عليه، فان البائع يدعي الزيادة وينكر تملك المبيع بدونها، والمشتري بالعكس، فيقرع.
ثم يحتمل أن يحلف كل منهما يمينا واحدة جامعة بين النفي والاثبات – فيقول البائع: ما بعت (4) بعشرة بل بعشرين، ويقول المشتري: ما اشتريت بعشرين بل بعشرة – أو يمينا على النفي، فان نكل أحدهما بعد يمين صاحبه – الجامعة بين النفي والاثبات – قضي عليه، وبعد المنفردة بالنفي تعاد عليه يمين الاثبات، فان نكل فهو كما لو تحالفا، لان نكول المردود عليه عن يمين الرد كحلف صاحبه.
ولو كان المبيع تالفا وجبت القيمة عند التحالف يوم التلف، ويحتمل يوم القبض.
(1) في (ج): ” أو وصفاه “.
(2) في (ش): ” كانت السلعة تالفة “.
(3) إن أردت تحقيق تلك الاقوال وتسمية قائليها انظر السرائر باب الشرط في العقود ج 2 ص 282 – 283، والمختلف للمصنف – قدس سره – ص 395 س 22.
(4) في المطبوع: ” ما بعتك “.