قواعدالاحکام-ج2-ص94
لدخوله على انتفاء العوض في مقابلة الزيادة، فحينئذ إن تلفت بتفريطه ضمن، والا فلا.
ولو أتلف البائع فاسدا الثمن ثم أفلس رجع في العين، والمشتري اسوة الغرماء.
(ز): لو قال (1): بع عبدك من فلان على أن علي خمسمائة فباعه بهذا الشرط بطل، لوجوب الثم الثمن بأجمعه على المشتري، فليس له أن يملك العين والثمن على غيره، بخلاف: ” اعتق عبدك وعلي خمسمائة ” أو: ” طلق امرأتك وعلي مائة “، لانه عوض في مقابلة فك، ولو كان (2) على وجه الضمان صح البيع والشرط.
(ح): يجوز أن يجمع بين شيئين مختلفين فما زاد في عقد: كبيع وسلف، أو إجارة وبيع، أو نكاح وبيع واجارة، ويقسط العوض (3) على قيمة المبيع، واجارة المثل (4)، ومهر المثل من غير حصر على إشكال، ولو كان أحد الاعواض (5) مؤجلا قسط عليه كذلك.
ويجوز بيع السمن بظروفه، وأن يقول: ” بعتك هذا الزيت بظروفه كل رطل بدرهم “.
الفصل الرابع: في الاختلافإطلاق العقد يقتضي نقد البلد، فان تعدد فالغالب، فان تساوت النقود افتقر الى التعيين لفظا، فان أبهماه بطل، وكذا الوزن.
(1) في النسخة المعتمدة: ” لو قال له “.
(2) في (ب): ” ولو قال “.
(3) في (أ): ” الثمن “.
(4) في المطبوع و (ج، ص): ” واجرة المثل “.
(5) في (أ): ” العوضين “.