قواعدالاحکام-ج2-ص93
النقصان فيهما بين الفسخ والامضاء بالجميع.
ولو باعه عشرة أذرع من ها هنا (1) الى هناك صح، ولو قال: من ها هنا الى حيث ينتهي الذرع لم يصح، لعدم العلم بالمنتهى.
ولو قال: بعتك نصيبي من هذه الدار ولا يعلمانه أو: بعتك نصف داري مما يلي دارك لم يصح، لعدم العلم بالمنتهى.
(و): كل شرط يقتضي تجهيل أحد العوضين فان البيع يبطل به، وما لا يقتضيه لكنه فاسد فان الاقوى (2) بطلان البيع ولا يحصل به ملك للمشتري، سواء اتصل به قبض أو لا.
ولا ينقذ تصرف المشتري فيه ببيع أو هبة أو غيرهما، وعليه رده مع نمائه المتصل والمنفصل، واجرة مثله، وأرش نقصه، وقيمته لو تلف يوم تلفه، ويحتمل أعلى القيم.
ولو وطئها لم يحد، وعليه: المهر وارش البكارة، والولد حر، وعلى أبيه قيمته يوم سقط حيا، – ولا شئ لو سقط ميتا – وأرش ما نقص بالولادة.
ولو باع المشتري فاسدا لم يصح، ولمالكه أخذه من الثاني، ويرجع على الاول بالثمن مع جهله، فان تلف في يد الثاني تخير البائع في الرجوع، فان زادت القيمة على الثمن ورجع المالك على الثاني لم يرجع بالفضل على الاول، لاستقرار التلف في يده، وان رجع على الاول رجع بالفضل على الثاني.
ولو زاد في يد المشتري الاول ثم نقص في يده الى ما كان احتمل رجوع المالك عليه بتلك الزيادة، لانها زيادة في عين مضمونة، وعدمه،
(1) في المطبوع و (أ، ب، د): ” من هنا ” في الموضعين، وفي (ه): ” من هناك “.
(2) في (أ، د): ” فالاقوى “.