پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص92

العتق، فيقال: كم قيمته لو بيع مطلقا وبشرط العتق؟ فيرجع بالنسبة من الثمن، وله الفسخ، فيطالب بالقيمة (1) وفي اعتبارها إشكال، وفي التنكيل إشكال.

ولو باعه أو وقفه أو كاتبه تخير البائع بين الفسخ والامضاء، وإذا أعتق المشتري فالولاء له، ولو شرطه البائع لم يصح.

(د): لو شرط: أن الامة حامل أو الدابة كذلك صح، أما لو باع الدابة وحملها أو الجارية وحبلها بطل، لانه كما لا يصح بيعه منفردا لا يصح (2) جزءا من المقصود، ويصح تابعا.

(ه‍): لو باعه متساوي الاجزاء على أنه قدر معين فزاد فالزيادة للبائع، ولا خيار للمشتري، ولو نقص تخير المشتري بين الفسخ والامضاء بقدر حصته من الثمن.

ولو كان مختلف الاجزاء فنقص تخير المشتري بين الفسخ والامضاء بقدر حصته من الثمن على راي – ولو كان للبائع أرض بجنب تلك الارض لم يكن للمشتري الاخذ منها على راي – ولو زاد احتمل البطان والصحة، فالزيادة للبائع وله جملة الثمن، ويتخير المشتري – حينئذ – للعيب (3) بالشركة، فان دفع البائع الجميع سقط خياره.

والاقرب: أن للبائع الخيار في طرف الزيادة بين الفسخ والامضاء في الجميع في متساوي الاجزاء ومختلفها (4)، وللمشتري الخيار في طرف

(1) ” بالقيمة ” ليست في (ص).

(2) في (ش): ” كذا لا يصح “.

(3) في المطبوع و (أ، ج): ” للتعيب “.

(4) في (أ): ” أو مختلفه “.