پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص91

شرطا (2) أجلا مجهولا بطل البيع، لاشتماله على جهالة في أحد العوضين.

(ب): الاقرب وجوب تعيين الرهن المشروط إما بالوصف أو المشاهدة، وتعيين الكفيل إما بالاسم والنسب أو المشاهدة، أو الوصف: كرجل موسر ثقة.

ولا يفتقر الى تعيين الشهود، بل الضابط العدالة، فلو عينهم فلاقرب تعينهم.

وهل تشترط مغايرة الرهن للمبيع؟ نظر.

نعم، تشترط المغايرة في المبيع (2)، فلو قال: بعتك هذا بشرط أن تبيعني إياه لم يصح، ولو شرط أن يبيع فلانا صح.

ولو أخل المشتري بالرهن أو الكفيل تخير البائع، فان أجاز فلا خيار للمشتري، ولو امتنع الشاهدان – اللذان عينا – من التحمل تخير البائع أيضا، ولو هلك الرهن أو تعيب قبل القبض أو وجد به عيبا قديما تخير البائع أيضا، ولو تعيب بعد القبض فلا خيار.

(ج): لو باعه العبد بشرط العتق مطلقا أو عن المشتري صح، والاقرب أنه حق للبائع لا لله تعالى، فله المطالبة به.

ولو امتنع المشتري تخير البائع في الفسخ والامضاء، لا إجبار المشتري، فان تعيب أو أحلبها المشتري أعتق (3) وأجزاه لبقاء الرق، وان استغله (4) أو أخذ من كسبه فهو له.

ولو مات أو تعيب بما يوجب رجع البائع بما نقصه شرط (5)

(1) في (أ): ” ولو شرط “.

(2) في (ب): ” في البيع “.

(3) في (ج): ” أو عتق “.

(4) في المبطوع و (أ، د، ش، ص): ” وإن استعمله “.

(5) في (أ): ” بما يقبضه بشرط “، وفي (ج): ” بما ينقصه شرط “.