قواعدالاحکام-ج2-ص89
فروع (أ): النماء قبل القبض إذا تجدد بعد العقد للمشتري، فان تلف (1) الاصل قبل القبض بطل البيع ولا ثمن على المشتري وله النماء، فان تلف النماء من غير تفريط لم يضمن البائع.
(ب): لو امتزج المبيع بغيره قبل القبض تخير المشتري بين الفسخ والشركة.
(ج): لو غصب قبل القبض وأمكن استعادته بسرعة لم يتخير المشتري، والا تخير المشتري (2)، وفي لزوم البائع بالاجرة عن مدة الغصب نظر، ولو منعه البائع عن التسليم ثم سلم فعليه اجرة مدة المنع (3).
عقد البيع قابل للشروط التي لا تنافيه، وهي: إما أن يقتضيها العقد: كالتسليم، وخيار المجلس، والتقابض، وخيار الحيوان، فوجود هذه الشروط كعدمها.
واما أن لا يقتضيها: فاما أن يتعلق بمصلحة المتعاقدين: كالاجل، والخيار، والرهن، والضمين، والشهادة، وصفة مقصودة في السلعة: كالصياغة (4) والكتابة، وهو جائز إجماعا.
واما أن لا يتعلق:
(1) في (أ): ” فان نقل “.
(2) ” المشتري ” ليست في المطبوع و (أ، ج، د، ش).
(3) في (أ): ” البيع “.
(4) في (ب، د، ش): ” كالصناعة “.