پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص88

الاقوى.

نعم، يثبت للمشتري الخيار.

واتلاف البائع كاتلاف الاجنبي على الاقوى.

ولو تعيب بجناية أجنبي (1) فللمشتري الفسخ ومطالبة الجاني بالارش، والاقوى: أن جناية البائع كذلك.

ولو كان بآفة سماوية فللمشتري الخيار بين الرد والارش على إشكال.

ولو تلف أحد العبدين (2) انفسخ البيع فيه وسقط قسطه من الثمن، وكذا كل جملة تلف بعضها وله قسط من الثمن، ولو لم يكن له قسط من الثمن: كقطع يد العبد فللمشتري الرد، وفي الارش نظر، والسقف من الدار كأحد العبدين، لا كالوصف.

ولو اشترى بدينار فدفعه فزاد زيادة لا تكون إلا غلطا أو تعمدا فالزيادة في يد البائع أمانة، وهي للمشتري في الدينار مشاعة.

ولو ادعى المشتري النقصان قدم قوله مع اليمين وعدم البينة إن لم يكن حضر الكيل أو الوزن، والا فالقول قول البائع مع يمينه، بخلاف ما لو ادعى إقباض الجميع.

ولو أسلفه طعاما بالعراق لم يجب الدفع في غيره، فان طالبه بالقيمة لم يجز على رأي، لانه بيع الطعام قبل قبضه، ولو كان قرضا جاز أخذ السعربالعراق.

ولو كان غصبا فله المثل حيث كان، فان تعذر فالقيمة الحاضرة عند الاغواز.

(1) ” أجنبي ” لا توجد في (أ).

(2) في (ص) زيادة ” المبيعين “.