پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص87

سلم فالاقوى الكراهية، وعلى التحريم يبطل، لانه قبضه عوضا عن ماله قبل أن يقبضه صاحبه، وكذا لو دفع إليه مالا وأمره بشراء طعام له لم يصح الشراء، ولا يتعين له بالقبض.

أما لو قال: اشتر به طعاما واقبضه لي ثم اقبضه لنفسك صح الشراء، وفي القبض قولان (1).

ولو كان المالان أو المحال به قرضا صح، وكذا يصح بيعه على من هو عليه.

ولمالك الوديعة والقراض ومال الشركة البيع في يد المستودع والعامل والشريك، وكذا كل أمانة هي في يد الغير: كالمرتهن والوكيل.

ولو باع ما ورثه صح، إلا أن يكون الميت قد اشتراه ولم يقبضه فخلاف، وكذا الاشكال في الاصداق وشبهه.

ولو قبض أحد المتبايعين فباع ما قبضه ثم تلفت الاخرى قبل القبض بطل الاول، وعلى البائع الثاني قيمة ما باعه، والاطلاق يقتضي تسليم الثمن والمثمن، فان امتنعا اجبرا، ويجبر أحدهما لو امتنع، سواء كان الثمن عينا أو دينا، ولو اشترط أحدهما تأخير ما عليه صح، وكذا يصح لو اشترط البائع سكنى الدار سنة، أو الركوب مدة.

وإذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من ضمان البائع، وينفسخ العقد.

واتلاف المشتري قبض، واتلاف الاجنبي لا يوجب الانفساخ على

(1) قول بالجواز: قاله ابن إدريس في السرائر: ج 2 ص 309، وهو اختيار المصنف في مختلف الشيعة: كتاب التجارة ص 394 س 20.

وقول بالمنع: قاله الشيخ الطوسي في المبسوط: ج 2 ص 121، وابن البراج في المهذب: ج 1 ص 387.