قواعدالاحکام-ج2-ص86
الارض زرع قد بلغ وجب نقله، وكذا يجب نقل العرق المضر كالذرة، والحجارة المدفونة المضرة، وعلى البائع تسوية الارض، ولو احتاجت الى هدم شئ هدم، وعلى البائع الارش.
ويصح القبض قبل نقد الثمن وبعده، باختيار البائع وبغير اختياره.
واجرة الكيال، ووزان المتاع، وعاده، وبائع الامتعة على البائع، واجرة ناقد الثمن ووزانه، ومشتري الامتعة وناقلها على المشتري، ولا اجرة للمتبرع وان أجاز المالك.
ولا يتولاهما الواحد، بل له اجرة ما يبيعه على الآمر بالبيع، وما يشتريه على الآمر بالشراء.
ولو هلك المتاع في يد الدلال من غير تفريط فلا ضمان، ويضمن لو فرط، ويقدم قوله مع اليمين وعدم البينة في عدم التفريط، وفي القيمة لو ثبت التفريط (1) بالاقرار أو البينة.
حكم القبض: انتقال الضمان الى المشتري والتسلط على التصرف مطلقا على رأي، للنهي (2) عن بيع ما لم يقبض خصوصا الطعام (3)، والاقوى الكراهية.
وله بيع ما انتقل إليه بغير بيع قبل قبضه: كالميراثوالصداق وعوض الخلع.
ولو أحال من له عليه طعام من سلم بقبضه على من له عليه مثله من
(1) ” التفريط “: ليست في (أ، ب، ش، ص).
(2) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب أحكام العقود ج 12 ص 387 لاحظ أحاديث الباب.
(3) في المطبوع: ” عن الطعام “.