قواعدالاحکام-ج2-ص85
الارض، فلو انقلعت لم يكن له غرس اخرى، إلا أن يستثني الارض، وكذا لو باع أرضا وفيها نخل أو شجر.
السادس: العبد، ولا يتناول ماله الذي يملكه (1) مولاه، إلا أن يستثنيه المشتري إن قلنا: إن العبد يملك، وينتقل الى المشتري مع العبد، وكان (2) جعله للمشتري إبقاء له على العبد، فيجوز أن يكون مجهولا أو غائبا، أما إذا أحلنا تملكه وباعه وما معه صار جزءا من المبيع، فيعتبر فيه شرائط البيع، وهل تدخل الثياب التي عليه؟ أقربه دخول ما يقتضي العرف دخوله معه.
وفيه مطلبان: الاول: في حقيقته وهو: التخلية مطلقا على رأي، وفيما لا ينقل ولا يحول: كالاراضي والابنية والاشجار، والنقل في المنقول، والكيل أو الوزن فيما يكال أو يوزن على رأي، فحينئذ لو اشترى مكايلة وباع مكايلة فلا بد لكل بيع من كيل جديد ليتم القبض.
ويتم القبض بتسليم البائع له (3) وغيره، وله أن يتولى القبض لنفسه كما يتولى الوالد الطرفين، فيقبض لولده من نفسه ولنفسه من ولده.
ويجب التسليم مفرغا، فلو كان في الدار متاع وجب نقله، ولو كان في
(1) في المطبوع و (ب، ج): ” ملكه “.
(2) في جامع المقاصد: ج 4 ص 387 ” يجوز في (كان) التخفيف والتشديد “.
اي (كان) و (كأن).
(3) ” له ” ليست في (ش).