قواعدالاحکام-ج2-ص84
ورق التوت نظر.
(و): لو خيف على الاصول مع تبقية الثمرة ضرر يسير لم يجب القطع، ولو خيف الضرر الكثير فالاقرب جواز القطع، وفي دفع الارش نظر.
(ز): لو كانت الثمرة موبرة فهي (1) للبائع، فلو تجددت اخرى فهي للمشتري، فان لم يتميزا فهما شريكان، فان لم يعلما قدر مالكل (2) منهما اصطلحا ولا فسخ لامكان التسليم، وكذا لو اشترى طعاما فامتزج بطعام البائع قبل القبض فله الفسخ.
(ح): لو باع أرضا وفيها زرع فهو للبائع، سواء ظهر أو لا، إلا أن يشترطه المشتري فيصح، ظهر أو لا، ولا تضر الجهالة، لانه تابع.
وللبائع التبقية الى حين الحصاد مجانا، فلو قلعه قبله ليزرع غيره لم يكن له ذلك وان قصرت مدة الثاني عن إدراك الاول.
وعلى البائع قلع العرق (3) إذا كان مضرا، كعرق القطن والذرة، وتسوية الحفر.
ولو كان للزرع أصل ثابت يجز مرة بعد اخرى فعليه تفريغ الارض منه بعد الجزة الاولى على إشكال، أقربه الصبر حتى ينقلع (4).
والاقرب عدم دخول المعادن في البيع، ولو لم يعلم به البائع (5) تخير إنقلنا به.
(ط): يدخل في الارض البئر والعين وماؤهما.
(ي): لو استثنى نخلة كان له الممر إليها والمخرج، ومدى جرائدها من
(1) ” فهي ” ليست في المطبوع.
(2) في النسخة و (أ، ب): ” مال كل ” وما أثبتناه كما في المطبوع و (ج، د).
(3) في (د): ” العروق “.
(4) في المطبوع و (ج، ش): ” يستقلع “.
(5) في المطبوع: ” بها هذا البائع “، وفي (د): ” بها البائع “.