پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص82

والبكرة، والقفل، إلا المفاتيح فانها تدخل.

وفي ألواح الدكاكين إشكال، من حيث إنها تنقل وتحول فصارت كالفرش، ومن حيث إنها أبواب، ويدخل فيها المجاز.

ولو قال: ” بحقوقها ” وتعدد دخل الجميع، ولو لم يقل فاشكال، فان قلنا بدخل الجميع فلا بحث، والا وجب التعيين.

الرابع: القرية والدسكرة (1): ويدخل فيها الابنيه، والساحات التى تحيط بها البيوت، والطرق المسلوكة فيها، وفى دخول الاشجار النابتة وسطها إشكال، أقربة عدم الدخول.

ولا تدخل المزارع حول القرية وان قال: بحقوقها، الا مع القرينة كالمساومة عليها وعلى مزارعها بثمن ويشتريها به، أو يبذل ثمنا لا يصلح إلا للجميع.

الخامس: الشجر: ويندرج تحته الاغصان الرطبة، والاوراق، والعروق دون الفراخ، ولو تجددت فلمالك الارض الازالة عند صلاحية الاخذ، ويستحق الابقاء مغروسا لا المغرس، فلو انقلعت سقط حقه.

ولو اشترى الشجرة بحقوقها لم يستحق الارض أيضا، بل الابقاء،وليس له الابقاء في المغرس ميتة، إلا أن يستخلف عوضا من فراخها المشترطة.

ولا تندرج الثمرة المؤبرة فيها إلا أن يشترطه المشتري، سواء أبرها البائع أو تشققت من نفسها فأبرتها اللواقح، وعلى المشتري التبقية الى بلوغ الصلاح مجانا، ويرجع في الصلاح الى العادة، ففيما يؤخذ بسرا إذا تناهت

(1) الدسكرة: القرية والصومعة، والارض المستوية، وبيوت الاعاجم يكون فيها الشراب والملاهي، أو بناء كالقصر حوله بيوت، وجمعه دساكر.

القاموس المحيط (مادة: دسر).