پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص81

والاقرب عدم ثبوت الاجرة عن مدة القلع أو مدة بقاء الزرع، لانها مستثناة كمدة نقل المتاع، وله أرش التعيب مع التحويل.

ولو ترك البائع الحجارة للمشتري ولم يكن بقاؤها مضرا سقط خيار المشتري، ولا يملكها المشتري بمجرد الاعراض، بل لابد من عقد.

الثاني: البستان والباغ: ويدخل فيه الشجرة والارض والحيطان، وفي دخول البناء إشكال أقربه عدم الدخول، ويدخل فيه العريش (1) الذي يوضع عليه القضبان على إشكال، ويدخل المجاز والشرب على إشكال.

الثالث: الدار: ويدخل فيها الارض، والبناء على اختلافه، حتى الحمام المعدود من مرافقها، والاعلى والاسفل، إلا أن تشهد العادة باستقلال الاعلى، والمثبت سواء عد من أجزاء الدار – كالسقوف والابواب المنصوبة والحلق والمغاليق – أو لا، بل اثبت للارتفاق كالسلم المثبت، والرفوف المثبتة، والاوتاد المغروزة، دون الرحى المثبت، والدنان (2)، والاجانات المثبتة، وخشبة القصارين (3)، والخوابي (4) المدفونة، والكنوز المذخورة، والاحجار المدفونة، وما ليس (5) بمتصل كالفرش، والستور، والرفوف الموضوعة على الاوتاد من غير سمر، والحبل والدلو

(1) العريش: شئ يعمل من الخشب وغيره يشبه السقف، تلقى عليه قضبان شجر العنب وغيره، والقضبان بضم أوله وكسره.

القاموس المحيط (مادة: عرش وقضب).

(2) الدن: هو كهيئة الحب وقيل: الدن و – جمعه الدنان – أصغر من الحب له عسعس فلا يعقد إلا أن يحفر له.

لسان العرب (مادة: دنن).

(3) في (ج): ” القصار “.

(4) جمع خابية: وهي فارسية معربة، وهي الحب الذي يجعل فيه الماء.

لسان العرب (مادة: حبب وخبا).

(5) في المطبوع و (ب، ج، د): ” ولا ما ليس “.