پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص79

رده على الموكل لاجرائه مجرى الاقرار، وثبوته لرجوعه قهرا كالبينة.

ولو اشترى بشرط البكارة فادعى الثيوبة حكم بشهادة أربع من النساء الثقاة.

ولو رد الشمتري السلعة لعيب فانكر البائع أنها سلعتة قدم قوله مع اليمين.

ولو ردها بخيار فانكر البائع أنها سلعته احتمل المساواة وتقديم قول المشتري مع اليمين، لا تفاقهما على استحقاق الفسخ بخلاف العيب.

ولو كان المبيع حليا (1) من أحد النقدين بمساويه جنسا وقدرا فوجد المشتري عيبا قديما وتجدد عنده آخر لم يكن له الارش، ولا الرد مجانا، ولا مع الارش، ولا يجب الصبر على المعيب مجانا، فالطريق (2) الفسخ والزام المشتري بقيمته من غير الجنس، معيبا بالقديم سليما عن الجديد، ويحتمل الفسخ مع رضى البائع، ويرد المشتري العين وأرشها، ولا ربا، فان الحلي في مقابلة الثمن، والارش للعيب المضمون كالمأخوذ للسوم.

(1) في (أ): ” خاليا “.

(2) في المطبوع: ” في الطريق “.