پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص78

البينة، ويقدم قول البائع مع اليمين وعدم البينة وشهادة الحال (1) لو ادعى الشمترى سبق العيب.

والخيار ليس على الفور، فلا يسقط إلا بالاسقاط ولو علم بالعيب وتطاول زمان السكوت، ولا يفتقرق في الفسخ الى حضور الغريم ولا الحاكم.

ويتخير المشتري بين الرد والارش لو تجدد العيب قبل القبض وبعد العقد على رأي، ولو قبض البعض وحدث في الباقي عيب فله الارش أو رد الجميع دون المعيب على اشكال.

وكل عيب يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء الخيار فانه لا يمنع الرد في الثلاثة.

وترد الجارية والعبد من الجنون والجذام والبرص وإن تجددت ما بين العقد والسنة وإن كان بعد القبض ما لم يتصرف المشتري، فان تصرف وتجدد أحد هذه على رأس السنة فله الارش.

ولو زاد المبيع ثم علم بالعيب السابق فله الرد، والزيادة المنفصلة له، والمتصلة للبائع.

ولو باع الوكيل فالمشتري يرد (2) بالعيب على الموكل، ولا يقبل إقراره على موكله في تصديق المشتري على تقدم العيب مع إمكان حدوثه، فإن رده المشتري على الوكيل لجهله بالوكالة لم يملك الوكيل رده على الموكل لبراءته باليمين، ولو أنكر الوكيل حلف، فان نكل فرد عليه احتمل عدم

(1) في المطبوع: ” وعدم شهادة الحال “.

(2) في (د): ” فللمشتري أن يرد “.