پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص77

الاطلاق فلا.

ولو تحفلت (1) الشاة بنفسها فالاقرب سقوط الخيار.

وتختبر التصرية بثلاثة أيام، فان زالت التصرية قبل انقضائها فلا خيار، ويثبت لو زالت بعدها.

ولو كان المشتري عالما بالتصرية فلا خيار له، ولو علم بالتصرية قبل الثلاثة تخير على الفور.

ولو رضي بالتصرية ثم ظهر على آخره (2) فان كان حلبها فلا رد، وإلا فله ذلك.

ولو شرط كثرة اللبن في الامة والفرس والاوتان (3) فظهر الخلاف فله الفسخ.

أما لو أشبع الشاة فامتلات خواصرها فظنها المشتري حبلي أو سود أنامل العبد أو ثوبه فظنه كاتبا أو كانت الشاة عظيمة الضرع خلقة فظنها كثيرة اللبن فلا خيار، لانه لا يتعين في الجهة التي يظنها.

ولو ماتت الشاة المصراة أو الامة المدلسة فلا شئ له، وكذا لو تعيبت عنده قبل علمه بالتدليس.

المطلب الرابع: في اللواحق لو ادعى البائع التبري من العيوب قدم قول المشتري مع اليمين وعدم

(1) التحفيل مثل التصرية، وهو: أن لا تحلب الشاة أياما ليجتمع اللبن في ضرعها للبيع.

الصحاح (مادة: حفل).

(2) في المطبوع و (أ، ج): ” على عيب آخر “.

(3) في (د): ” أو الفرس أو الاتان “.

والاتان: الانثى خاصة من الحمر، لسان العرب: أتن.