پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص74

حينئذ، وعدمه للزيادة إن قلنا بدخول الحمل كالشيخ (1).

وإطلاق العقد واشتراط الصحة يقتضيان السلامة من العيب، فلو وجدالمشتري عيبا سابقا على العقد ولم يكن عالما به تخير بين الفسخ والارش.

ولو تبرأ البائع من العيوب في العقد وإن كانت مجملة أو علم المشتري به قبله أو أسقطه بعده سقط الرد والارش.

ولو أحدث فيه حدثا قبل العلم بالعيب أو بعده أو حدث عنده عيب آخر بعد قبضه من جهته مطلقا أو من غير جهته – إذا لم يكن حيوانا في مدة الخيار – فله الارش خاصة.

ولو كان العيب الحادث قبل القبض لم يمنع الرد مطلقا.

وينبغي إعلام المشتري بالعيب، أو التبرؤ مفصلا، فان أجمل برئ.

ولو ابتاع شيئين صفقة ووجد باحدهما عيبا سابقا تخير في رد الجميع أو أخذ الارش، وليس له تخصيص الرد بالمعيب، فان كان قد تصرف في أيهما كان سقط الرد خاصة.

وليس للمشتريين صفقة الاختلاف – فيطلب أحدهما الارش والاخر الرد، بل يتفقان – على إشكال.

أما لو ورثا خيار عيب فلا إشكال في وجوب التوافق، ولا إشكال في جواز التفريق لو باعهما في عقدين.

ولو اشترى من اثنين جاز له الرد على أحدهما والارش من الاخر، سواء اتحد العقد أو تعدد.

والارش جزء من الثمن، نسبته إليه كنسبة نقص قيمة المعيب عن الصحيح، وطريقه أن يقوم في الحالين، فيحتمل حين العقد والقبض

(1) الخلاف: كتاب البيوع ج 3 ص 28 م 39.