قواعدالاحکام-ج2-ص73
الخراج، واستحاق القتل بالردة أو القصاص، والقطع بالسرقة أو الجناية (1)، والاستسعاء في الدين، وعدم الختان في الكبير دون الصغير والامة والمجلوب من بلاد الشرك مع علم (2) المشتري بجلبه.
والثيوبة ليست عيبا، ولا الصيام، ولا الاحرام، ولا الاعتداد، ولا التزويج، ولا معرفة الغناء والنوح، ولا العسر على إشكال، ولا الكفر، ولا كونه ولد زنا وإن كان جارية، ولا عدم المعرفة بالطبخ والخبز وغيرهما.
المطلب الثاني: في الاحكام كل ما يشترطه المشتري من الصفات المقصودة مما لا يعد فقده عيبا يثبت الخيار عند عدمه كاشتراط الاسلام، أو البكارة، أو الجعودة في الشعر، أو الزجج (3) في الحواجب، أو معرفة الطبخ، أو غيره من الصنائع، أو كونها ذات لبن، أو كون الفهد صيودا.
ولو شرط غير المقصود فظهر الخلاف فلا خيار كما لو شرط السبط أو الجهل.
ولو شرط الكفر أو الثيوبة فظهر الضد تخير، لكثرة طالب الكافرة من المسلمين وغيرهم، وعدم تكلفها العبادات، وربما عجز عن البكر.
ولو شرط الحلب كل يوم شيئا معلوم أو طحن الدابة قدرا معينا لم يصح، ولو شرطها حاملا صح، ولو شرطها حائلا فبانت حاملا فان كانت أمة تخير، وإن كانت دابة احتمل ذلك، لامكان إرادة حمل ما تخير تعجز عنه
(1) في (ش): ” والجناية “.
(2) في (أ، ج، ص): ” مع عدم علم “.
(3) زججت المرأة حاجبها بالمزج: دققته وطولته، وقيل: أطالته بالاثمد.
لسان العرب (مادة: زجج).