پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص71

(ب): لو قبلت الجارية المشتري فالاقرب أنه ليس بتصرف وإن كان مع شهوة إذا لم يامرها، ولو انعكس الفرض فهو تصرف وإن لم يكن عن شهوة.

(ج): ليس للمشتري الوطئ في مدة الخيار المشترك أو المختص بالبائع على إشكال، فان فعل لم يحد، والولد حر، ولا قيمة عليه، فان فسخ البائع رجع بقيمة الام خاصة، وتصير ام ولد، ولو وطئ البائع كان فسخا ولا يكون حراما.

(د): لا يكره نقد الثمن وقبض المبيع في مدة الخيار.

(ه‍): البيع بالوصف قسمان: بيع عين شخصية موصوفة بصفات السلم، وهو ينفسخ (1) برده على البائع وتلفه قبل قبضه، ويجوز التفرق قبل قبض ثمنه وقبضه، وبيع عين موصوفة بصفات السلم غير معينة، فإذا سلم إليه غير ما وصف فرده طالب بالبدل ولا يبطل، وكذا لو كان على الوصف فرده فابدله صح أيضا.

وهل يجب قبض الثمن في المجلس أو قبضه؟ نظر.

(و): لو شرط الخيار لاجنبي كان الفسخ إليه لا الى المشترط، إلا أن نقول: إن شرط الخيار للاجنبي شرط له وتوكيل للاجنبي.

(ز): لو شرط الخيار شهرا – مثلا – بعد مضي مدة معينة احتمل بطلان الشرط، لان الواجب لا ينقلب جائزا، والصحة عملا بالشرط، فلا يتخير قبل انقضاء المدة.

(ح): لو فسخ المشتري بخياره فالعين في يده مضمونة، ولو فسخ البائع

(1) في المطبوع: ” وينفسخ “.