پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص70

ولو باع المشتري أو وقف أو وهب في مدة خيار البائع أو خيارهما (1)، لمينفذ إلا باذن البائع، وكذا العتق على إشكال.

نعم، له الاستخدام والمنافع والوطئ، فان حبلت فالاقرب الانتقال الى القيمة مع فسخ البائع.

ولو اشترى عبدا بجارية ثم أعتقهما معا، فان كان الخيار له بطل العتقان، لانه بعتق الجارية مبطل للبيع، وبعتق العبد ملتزم به، فعتق كل منهما يمنع عتق الاخر فيتدافعان (2).

ويحتمل عتق الجارية، لان العتق فيها فسخ، وفي العبد إجازة، وإذا اجتمع الفسخ والاجازة قدم الفسخ، كما لو فسخ أحد المتعاقدين وأجاز الاخر، فان الفسخ يقدم، وعتق العبد، لان الاجازة إبقاء للعقد، والاصل فيه استمرار.

وإن كان الخيار لبائع العبد لم ينفذ عتق الجارية ولا العبد، إلا مع الاجازة على إشكال.

ولو اشترك الخيار صح عتق الجارية خاصة، لان إعتاق البائع مع تضمنه للفسخ يكون نافذا على راي، ولا يعتق العبد وإن كان الملك فيه لمشتريه، لما فيه من إبطال حق الاخر.

فروع (أ): لا يبطل الخيار بتلف العين، فان كان مثليا طالب صاحبه بمثله، وإلا القيمة.

(1) في المطبوع: ” أو خياريهما “.

(2) في (أ): ” فيندفعان “.